ابن أبي جمهور الأحسائي

24

عوالي اللئالي

( 61 ) وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه عن جده ، عن علي عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج ، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرفوا أو غربوا ) ( 1 ) . ( 62 ) وروى محمد بن إسماعيل قال : دخلت دار أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ( 2 ) ( 3 ) . ( 63 ) وروى زرارة بن أعين في الصحيح قال : حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، ( فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى ، فأخذ كفا من ماء ، فأسدلها على وجهه ) الحديث . ثم قال : ( قال رسول الله لما أكمل الوضوء : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ) ( 4 )

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ، حديث 3 . ( 2 ) التهذيب : 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ، حديث 5 . ( 3 ) هذه الرواية لا تعارض الأولى ، لأنه ليس فيها ما يدل على منافاة الأولى . وإنما هي حكاية حال فعل واقع ، وليس هو حجة في الشرعيات ، خصوصا إذا لم يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 6 ، والحديث طويل فلاحظ ، وليس فيه ما نقله في ذيل الحديث ( ثم قال : إلى آخره ) . نعم رواه ابن ماجة في سننه : 1 ، كتاب الطهارة وسننها ( 47 ) باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا حديث ( 419 ) و ( 420 ) ولفظ الثاني ( عن أبي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال : " هذا وظيفة الوضوء " أو قال : " وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة الحديث " . وفي المستدرك كتاب الطهارة ، باب ( 28 ) من أبواب الوضوء ، حديث 7 عن القطب الراوندي مثله . وقال في المختلف : كتاب الطهارة : 21 ما هذا لفظه ( ان الجمهور نقلوا انه عليه السلام توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ) .